النزاعات بين الموظف وصاحب العمل
يمكن فض النزاع التعاقدي بينك وبين صاحب العمل من خلال إجراءات فض النزاعات العادية أو المبسطة، بناءً على قيمة وسبب التقاضي (الإجراء المختصر الذي لا يتضمن خطوة التصالح غير متاح في النزاعات المتعلقة بقانون العمل باستثناء بعض الحالات المحددة).
على سبيل المثال، فيما يلي وصف للإجراءات المعمول بها في مقاطعة جنيف (قد تختلف الإجراءات في غيرها من المقاطعات).
يتم إجراء التصالح وفض أي نزاعات تتعلق بقانون المساواة بين الجنسين (LEg) أو التي تقل قيمتها عن 75,000 فرنك سويسري دون مصروفات في جنيف، وتسري اللوائح الخاصة بالأقاليم المحلية فيما يتعلق بتحديد مصروفات المواد المدنية (لائحة مصروفات المواد المدنيةالنص متاح باللغة الفرنسية). كما لا يتم منح تعويض عن النفقات ولكن الأتعاب مدعمة بصورة كبيرة.
وسواءً قمت باتباع الإجراءات العادية أو المبسطة، فإن الخطوة الأولى هي التصالح.
التصالح
القواعد الخاصة بالتصالح واردة في المواد 197 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية السويسري (قانون الإجراءات المدنية). ويعد التصالح إلزاميًا في الإجراءات العادية والمبسطة، ما لم تتجاوز قيمة النزاع 100,000 فرنك سويسري أو ما لم يكن محل الخصم بالخارج وتنازل الطرف الذي أقام الدعوى من جانب واحد عن التصالح.
ومن الممكن اقتراح الوساطة بدلاً من التصالح، باستثناء قضايا التحرش حيث إن القواعد والإجراءات مقررة بالفعل.
يشرف على عملية التصالح وسيط واحد ويتعين أن يكون محاميًا مؤهلاً (حاصلاً على شهادة مزاولة مهنة المحاماة)، ما لم تتعلق الدعوى بقانون المساواة بين الجنسين، وفي تلك الحالة فإنه يخضع لإشراف رئيس واحد واثنين من الوسطاء (رجل وامرأة)، كل منهما يمثل أحد الطرفين (صاحب العمل والموظف).
ولا تكون عادةً عمليات التصالح علنية، ولكن يمكن للوسيط اتخاذ القرار بشأن جعل الدعوى المتعلقة بقانون المساواة بين الجنسين علنية، إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة.
ويتعين على الأطراف، وتحديدًا الطرف الذي يطلب الوساطة، الحضور شخصيًا.
ينتج عن التصالح أربعة نتائج محتملة:
- اتفاق بين الأطراف؛
- تفويض بمتابعة إجراءات الدعوى؛
- حكم قضائي مقترح في الحالات التي ينص فيها القانون على هذه الإمكانية؛
- قرار في الحالات التي ينص فيها القانون على هذه الإمكانية.
في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق ومنح الوسيط تفويضًا بمتابعة إجراءات الدعوى، تنتقل الدعوى إلى المحاكم عبر الإجراءات اللازمة.
المجلس القضائي
تُوضَّح إجراءات التقاضي في المادة 12 من قانون المحكمة العمالية LTPH (النص باللغة الفرنسية).
يتكون المجلس القضائي من ثلاثة قضاة: رئيس المجلس الذي قد يكون موظفًا أو صاحب عمل، وموظف وصاحب عمل. يكون رئيس المجلس من العامة، كأن يكون طاهيًا أو مصرفيًا أو مهندسًا معماريًا وما إلى ذلك. في القضايا المتعلقة بقانون المساواة بين الجنسين (LEg)، يجب أن يضم المجلس القضائي على الأقل عضوًا من الرجال وعضوًا من النساء.
إجراءات العادية
- التقدم بالدعوى. والتي يجب أن تضم:
أ- أسماء الخصوم؛
ب- النتيجة المرجوة (كالحصول على الراتب أو بدل الإجازات أو الحصول على شهادة خبرة أو بيان بمفردات المرتب)؛
ج- قيمة المبلغ موضع النزاع؛
د- مزاعم قائمة على حقائق وسبل مقترحة للتثبت من صحتها؛
ه- التاريخ؛
و- توقيع المدعي، أو من يفوضه؛
ز-الملاحق المطلوبة؛
1-إثبات وجود تفويض، إن اقتضى الأمر
2- إقرار بالموافقة على منح وسيط التصالح الإذن باستئناف إجراءات الدعوى أو إعلان بعدم قبول التصالح.
3- مستندات تُستخدم كأدلة.
4- قائمة بالأدلة التي يُستشهد بها,
أهم نصائحنا : بيان الأساس القانوني ليس أمرًا ملزمًا لكن يُنصح به بشدة.
2. يجب على المدعَى عليه الاستجابة للادعاء في مدة أقصاها ثلاثون يومًا ما لم يتم تمديد هذه المدة. قد يطلب المجلس القضائي دفع المصروفات مقدمًا، ويجعل هذا شرطًا لقبول الدعوى. على المدعَى عليه بيان النقاط الواردة بالدعوى التي يقر بها وتلك التي يرفضها.
- الخطوة التالية هي جلسة الاستماع الأولية ويرأسها رئيس المجلس القضائي فقط. هذه جلسة شكلية لتنظيم إجراءات الدعوى. في نهاية جلسة الاستماع، يفتتح رئيس المجلس الجلسة الرئيسية.
- في نهاية جلسة الاستماع هذه، يصدر رئيس المجلس القضائي أمر إحضار يبين أي الشهود سيدلي بشهادته في أي إدعاء ومن الذي يتحمل عبء إقامة الدليل.
- تُعقد جلسة الاستماع الرئيسية بحضور المجلس القضائي بكامل أعضائه. يجري الاستماع للدفوع الأولية وقد تنعقد جلسة استماع أو أكثر لجمع الأدلة.
- في الدفوع النهائية، يعرض كل طرف وجهة نظره بعد سماعه لجميع الأدلة.
7. يُصدر المجلس القضائي حكمه
إجراءات مُبسّطة
لو كانت القيمة المتنازع عليها لا تزيد عن 30000 فرنك سويسري أو كانت الخصومة متعلقة بقانون المساواة بين الجنسين (LEg)، يجري العمل بالإجراءات المُبسّطة. تنطوي هذه الإجراءات على شروط شكلية أقل وتقوم على منهج التحقيق بحكم المنصب.
العناصر الإلزامية الوحيدة في الدعوى هي:
- أسماء الخصوم؛
- النتيجة المرجوة (كالحصول على الراتب أو بدل الإجازات أو الحصول على شهادة خبرة أو بيان بمفردات المرتب)؛
- الملاحق (منح وسيط التصالح الإذن باستئناف إجراءات الدعوى وملاحق أخرى اختيارية).
لو تم بيان الأساس القانوني، يتعين أن يتضمن فيما يتضمنه موعدًا نهائيًا للمدعَى عليه للرد عليه.
إن لم يُقدَّم بيان بالأساس القانوني، يجري استدعاء الأطراف لحضور جلسة استماع.